الشيخ الجواهري

606

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

وعلى كل حال ف [ - قد قيل : ] [ 1 ] إنّ للبائع الخيار إذا اختار المشتري الفسخ في البعض [ 2 ] . وهو كذلك إذا لم يكن ذلك بتفريط منه وتقصير ، واللَّه أعلم . [ خيار الدين بالعروض ] : المسألة ( التاسعة ) : [ المختار ] [ 3 ] أنّه ( إذا دفع إلى صاحب الدين عروضاً على أنّها قضاء ) عن الدين ( ولم يساعره احتسبت « 1 » بقيمتها يوم القبض ) [ 4 ] .

--> ( 1 ) في الشرائع : « احتسب » . ( 2 ) التحرير 2 : 429 . جامع المقاصد 4 : 237 . ( 3 ) المسالك 3 : 432 . ( 4 ) كذا في النسخ ، ولكن في المصادر الحديثية بدلها : « فلمّا كان » . ( 5 و 6 ) الوسائل 18 : 85 - 86 ، ب 26 من أحكام العقود ، ح 5 . ( 7 ) المسالك 3 : 432 .